السيد هاشم البحراني
168
حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ( ع )
قال : يا أبا محمّد إن نتف الإبط يوهي أو يضعّف إحلقه . « 1 » 14 - وعنه ، عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : كنّا بالمدينة فلاحاني « 2 » زرارة في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستاذنّا على أبي عبد اللّه عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي وقد أطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ، فقال : فيما أنتما . فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، ثم قال لنا : أطليا فقلنا : فعلنا ذلك منذ ثلاث . فقال عليه السلام أعيدا فإن الإطلاء طهور . « 3 » 15 - وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، أن أبا عبد اللّه عليه السلام كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده . « 4 »
--> ( 1 ) الكافي ج 6 / 508 ح 4 وعنه الوسائل ج 1 / 437 ح 3 . ( 2 ) فلاحاني : أي فنازعني من الملاحاة أي المنازعة . ( 3 ) الكافي ج 4 / 327 ح 6 وج 6 / 508 ح 5 وعنه الوسائل ج 1 / 437 ح 4 وص 390 ح 5 وعن العلل : 292 ح 1 نحوه والتهذيب ج 5 / 62 ح 7 وأخرجه في البحار ج 76 / 71 ح 5 عن العلل . ( 4 ) الكافي ج 6 / 508 ح 6 وعنه الوسائل ج 1 / 438 ح 5 وأخرجه في البحار ج 76 / 93 عن مكارم الأخلاق : 63 .